تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
عوده إلى الاسلام ، أم لا ، أم يفصل بين المرتد الملي فيجب ، والفطري فلا يجب ؟ وجوه ، بل أقوال . يشهد للأول عموم دليل القضاء . واستدل للثاني : بأنه كافر فيشمله ما دلَّ على عدم الوجوب على الكافر . وفيه : ان المدرك لنفي القضاء على الكافر ، اما الاجماع ، أو قوله ( ع ) : هدم الاسلام ما كان قبله . اما الأول فعدم شموله للمرتد واضح ، لذهاب جمع « 1 » إلى الوجوب . اما الثاني ، فلان ظاهره ان الهادم اسلام من كان كافرا قبله بقول مطلق ، ولا يشمل من كان مسلما ثم كفر . واستدل للثالث بان المرتد الفطري لا يقبل اسلامه كما دلت النصوص عليه ، فهو لا يتمكن من القضاء لان شرط صحته الاسلام ، فلا يكون مأمورا به . وفيه : ما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الشرح في مطهرية الاسلام من أن اسلام المرتد الفطري يقبل ، فراجع . فتحصل ان الأظهر ان المرتد بعد اسلامه يقضي ما فات منه زمان ردته وتصح الصلاة منه .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 289 / الخلاف ج 1 ص 442 / البيان للشهيد الأول ص 152 .