تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
ودعوى ان مقتضى حديث رفع القلم عن المجنون « 1 » ، عدم وجوب الأداء عليه وبتبعه لا يجب القضاء ، مندفعة بان وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء بالفعل ، ولذا يجب على النائم القضاء ، ولا يجب عليه الأداء . فالأظهر هو وجوب القضاء عليه إذا كان الجنون بفعله . ومنها : الصلاة التي تركت للاغماء المستوعب للوقت كما هو المشهور « 2 » ، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه « 3 » . ويشهد له نصوص كثيرة كصحيح أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب ( ع ) لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة « 4 » . وصحيح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث قال : وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الإمام الصادق ( ع ) : كلما غلب الله على العبد فهو اعذر له « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 45 باب 4 ح 81 / الخصال ج 1 ص 175 ح 233 . ( 2 ) الحدائق ج 11 ص 3 / الذكرى ص 134 . ( 3 ) غنية النزوع ص 98 . ( 4 ) الوسائل ج 8 ص 259 باب 3 ح 10581 / التهذيب ج 3 ص 303 باب 30 ح 6 . ( 5 ) الوسائل ج 8 ص 260 ح 10586 / عيون أخبار الرضا ج 2 باب 34 ص 99 .