شرح
ودعوى ان مقتضى حديث رفع القلم عن المجنون « 1 » ، عدم وجوب الأداء عليه وبتبعه لا يجب القضاء ، مندفعة بان وجوب القضاء ليس تابعا لوجوب الأداء بالفعل ، ولذا يجب على النائم القضاء ، ولا يجب عليه الأداء .
فالأظهر هو وجوب القضاء عليه إذا كان الجنون بفعله .
ومنها : الصلاة التي تركت للاغماء المستوعب للوقت كما هو المشهور « 2 » ، وعن الغنية دعوى الاجماع عليه « 3 » .
ويشهد له نصوص كثيرة كصحيح أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة أم لا ؟ فكتب ( ع ) لا يقضى الصوم ولا يقضى الصلاة « 4 » .
وصحيح الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا ( ع ) في حديث قال : وكذلك كلما غلب الله عليه مثل المغمى عليه يغمى عليه في يوم وليلة فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الإمام الصادق ( ع ) : كلما غلب الله على العبد فهو اعذر له « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 1 ص 45 باب 4 ح 81 / الخصال ج 1 ص 175 ح 233 .
( 2 ) الحدائق ج 11 ص 3 / الذكرى ص 134 .
( 3 ) غنية النزوع ص 98 .
( 4 ) الوسائل ج 8 ص 259 باب 3 ح 10581 / التهذيب ج 3 ص 303 باب 30 ح 6 .
( 5 ) الوسائل ج 8 ص 260 ح 10586 / عيون أخبار الرضا ج 2 باب 34 ص 99 .