شرح
ولكن يرد عليهما : انهما معارضان مع ما ورد في ناسي التشهد الذي هو في مورد النقص المصرح بأنهما بعد التسليم ، والترجيح مع هذه النصوص لوجوه غير خفية ، والجمع بينهما بالقول بالتخيير ليس جمعا عرفيا مع أنه لا قائل به .
اجزاؤه
اما اجزاؤه فهي أمور : الأول : التكبيرة ، والمشهور بين الأصحاب استحبابها مطلقا « 1 » . وعن ظاهر المبسوط الوجوب « 2 » ، لخبر عمرو بن خالد عن زيد عن آبائه ( ع ) عن الإمام علي ( ع ) المتضمن لسهو النبي ( ص ) ، قال : فاستقبل القبلة وكبَّر وهو جالس ثم سجد سجدتين . . . الخ « 3 » . وفيه مضافا إلى اشتماله على سهو النبي ( ص ) ولا نقول به ، انه حكاية فعل لا تدل على الوجوب .هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ج 2 تقرير بحث النائيني للكاظمي ص 353 ، قوله : والمشهور استحبابها / الحدائق الناضرة ج 9 ص 331 قوله : المشهور في كلام الأصحاب .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 125 قوله : فإذا أراد ان يسجد سجدتي السهو استفتح بالتكبير .
( 3 ) الوسائل ج 8 ص 233 باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 10516 / التهذيب ج 2 ص 349 باب 16 ح 37 .