تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
الرابعة : سجدتا السهو بعد الصلاة .
شرح
وقد استدل للأول بانسباق اعتبارها من جهة انه مكمل للصلاة وجابر لها وبانه يعتبر فيه الفورية ، وهذا يناسب مع بقاء شرائط الصلاة ، وبقاعدة الاشتغال . ولكن يرد على الأول : انه ليس جابرا للصلاة ومكملا لها ، وانما وجب لإرغام الشيطان ، مع أن مكمليته لها لا توجب اعتبار ما يعتبر في الصلاة فيه وبه يظهر ما في الثاني . واما الثالث فقد حقق في محله ان المرجع عند الشك في اعتبار شيء في واجب هو أصل البراءة لا قاعدة الاشتغال . فظهر ان الأظهر هو القول الأخير ، وقد تقدم وجهه . ولكن بما ان ظاهر بعض الفقهاء ان اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة فيه من المسلمات بينهم فالأحوط رعايتها .

محل هذا السجود

المسألة ( الرابعة ) في محل السجود واجزائه وكيفيته . اما الأول : فالمشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة « 1 » على ما في المتن ، قال ( قدس ) : ( سجدتا السهو بعد الصلاة ) .
هامش
( 1 ) التذكرة ط . ق ج 1 ص 141 أكثر علمائنا / الخلاف ج 1 ص 449 الاجماع .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 274 | السيد محمد صادق الروحاني