تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
شرح
وجه الاندفاع : ان ذلك يتوقف على اثبات كون السبب مأخوذا بنحو الطبيعة السارية والا فلا يتم ، وقد عرفت ما في المبنى . واما في الثاني : فلانه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء - الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط الا انه هو الحكم عند الشرط الأول ، وتأكده عند الشرط الثاني ، مثلا : إذا ورد إذا بلت فتوضأ ، وورد : إذا نمت فتوضا فبال المكلف ثم نام ، يكون المتحقق عند البول وجوب الوضوء ، وعند النوم تأكد ذلك الوجوب - لا يلزم منه التصرف في شيء من الظهورات وهذا بخلاف الالتزام بتقييد إطلاق المادة في كل من القضيتين بفرد غير الفرد الذي أريد من المادة الواقعة في حيز الخطاب الآخر الذي يكون لازمه عدم التداخل ، فإنه يتوقف على تقييد إطلاق المادة في كل من القضيتين . ودعوى انه يلزم منه التصرف في ظهور الحكم في كونه تاسيسيا . مندفعة بان ذلك لا يستلزم كون شيءمن القضيتين في غير مقام إنشاء الطلب وجعل الحكم . بل نقول : ان الحكم المجعول في كل منهما ان حدث في محل فارغ عن مثله يكون تاسيسيا وان حدث في محل مشغول بمثله فهو تأكيد ، وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول .