شرح
وعلى ذلك فالأقوى في المقام عدم تكرر السجود بتكرر الموجب مطلقا .
وتؤيده ، بل يشهد به على بعض الأقوال - موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها اربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو . . . « 1 » .
فإنه على قول كثير من الفقهاء في مفروض السؤال تحقق موجبات لسجود السهو ، فإنه جلس في موضع القيام وتشهد وسلم في غير موضعه ، فهذه موجبات ثلاثة له ، مع أنه ( ع ) لم يأمره الا بسجود واحد ، ولكن قد عرفت الاختلاف والكلام في كل واحد من المواضع الثلاثة ، فالعمدة ما ذكرناه من أنه مقتضى القاعدة .
وبه يظهر ان ما أسسه السيد في ملحقات العروة « 2 » في المسائل المتعلقة بالعدة من أصالة التداخل في الأسباب ينافي ما ذكره في هذه المسألة .
واما النبوي المروي عن الذكرى لكل سهو سجدتان « 3 » ، فلإرساله وعدم نقله من طرقنا لا يعتمد عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 203 باب 3 ح 10427 / التهذيب ج 2 ص 353 باب 16 ح 54 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 107 .
( 3 ) الذكرى ص 229 / سنن أبي دواود ج 1 ص 234 .