شرح
لو شك في الزيادة والنقيصة
ومنها : الشك في كل زيادة ونقيصة . فعن المختلف « 1 » وجوبها في هذا المورد . وعن الشهيد في الروض « 2 » الميل اليه . واستدل له بصحيح الحلبي وزرارة والفضيل وموثق سماعة المتقدمة . وفيه : ان هذه النصوص الشاملة للشك في عدد الركعات والافعال في المحل وبعد مضيه لم يعمل بما لها من العموم بل الخارج عنها أكثر من الباقي قطعا إذ في كثير من موارد الشك لا يجب سجدة السهو ، كالشك بعد التجاوز ، والشك في عدد الركعات كان من الشكوك الصحيحة أو الباطلة . وعليه فحمل الامر بها على الاستحباب أولى من ابقائه على ما هو ظاهر فيه من الوجوب وتخصيص هذه الموارد . فالأظهر عدم وجوبها في هذا المورد . ومنها : ما عن الصدوقين « 3 » من وجوبها لكل شك ظن بالأكثر وبنى عليه .هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 425 .
( 2 ) روض الجنان ج 2 ص 912 ط . ج وفي الطبعة القديمة راجع ص 341 .
( 3 ) المختلف ج 2 ص 411 حكاه عنهما / وراجع المقنع ص 104 / وفقه الرضا ص 117 .