تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
شرح
وثالثا : ان الظاهر من الخبر إرادة زيادة الركعة أو نقصها ، وعليه فان أريد به العلم الاجمالي فالحكم فيه بطلان الصلاة ، وان أريد به الشك فإطلاقه غير معمول به عندنا ، كما هو واضح . الرابع : صحيح الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) وانما السهو على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص « 1 » . وتقريب الاستدلال به ما في سابقيه . ويرد عليه الإيراد ان الأولان اللذان أوردناهما على صحيح زرارة دون الأخير كما لا يخفى . الخامس : صحيح صفوان عنه ( ع ) عن سجدتي السهو فقال ( ع ) : إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده « 2 » ونحوه صحيح سعد « 3 » . وفيه انهما واردان في مقام بيان محل السجدة ولا يدلان على أنها واجبة أم مستحبة . فالمتحصل : ان الأظهر عدم الوجوب وان كان الأحوط ذلك .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 225 باب 14 ح 10488 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 350 ح 1018 وقد وردت : ازاد في صلاته وفي بعض من تناقلها كمختلف الشيعة ج 2 ص 426 لم يذكر في صلاته . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 208 ح 10443 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 341 ح 9 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 208 ح 10441 / التهذيب ج 2 ص 195 ح 70 .