شرح
بالتخصيص مستلزم للالتزام بتخصيص الأكثر .
وثانيا : ان الظاهر منه بقرينة السياق ان المراد بالنقص والزيادة النقص بركعة والزيادة بها ، فيوافق الخبر مع مذهب العامة وأصحابنا غير ملتزمين به .
وثالثا : ان الأولوية ممنوعة ، لظهوره في أن الموضوع هو الشك لا الوصفين فيكون نظير ما دل على وجوبها عند الشك بين الأربع والخمس .
الثالث : صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن رسول الله ( ص ) : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد في صلاته أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله ( ص ) المرغمتين « 1 » .
وتقريب الاستدلال به : ان المراد اما الشك في التعيين مع العلم الاجمالي ، واما الشك في تحقق الزيادة أو النقيصة ، وعلى كل تقدير يدل على المطلوب ، كما تقدم في سابقه .
وفيه أولا : منع الأولوية كما تقدم .
وثانيا : انه لا يعمل به في مورده كما سيأتي في المورد الآتي .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 244 باب 14 ح 10484 / الكافي ج 3 ص 354 ، وفيه زاد أم نقص بدل زاد في صلاته أم نقص .