شرح
ركوع ولا قراءة تتشهد فيهما تشهدا خفيفا « 1 » بتقريب ان المعطوف عليه اما فعل الشرط أو معموله ، فعلى الأول دلالته على المقام واضحة ، وعلى الثاني فان حملناه على العلم الاجمالي فكذلك ، إذ العلم الاجمالي إذا لم يكن طرفاه ذوي اثر لما ترتب عليه الأثر ، وان حملناه على الشك فيثبت في صورة العلم بأحدهما بالأولوية القطعية .
وفيه أولا : انه لا يكون عطفا على فعل الشرط إذ كلمة أم ان كانت متصلة يشترط فيها وقوعها بعد همزة التسوية ، كقوله تعالى :سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ« 2 » أو بعد همزة مغنية عن اي مثل : اجاء زيد أم عمرو ، وعدم ثبوت هذا الشرط في المقام واضح وأم المنقطعة بمعنى الاضراب لا سبيل لها في الفرض ، فتكون عطفا على المعمول اي أربعا .
وعليه فان كانت متصلة كان معنى الخبر : انه ان شككت انك صليت أربعا أو خمسا أو أقل من الأربع أو أزيد من الخمس يجب عليك سجدتا السهو ومعلوم ان أحدا من الأصحاب لم يفت بذلك .
وان كانت منقطعة كان معناه ثبوت سجدتي السهو في كل مورد شك في الزيادة والنقيصة ، وهو باطلاقه غير معمول به ، والالتزام
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 224 باب 14 ح 10486 / التهذيب ج 2 ص 196 باب 10 ح 73 .
( 2 ) سورة البقرة آية 6 / ومثله في سورة ياسين آية 10 .