شرح
حكم المسانيد ، وكتابه كان يعتمد عليه في عصر الإمام الرضا ( ع ) فهو من حيث السند لا اشكال فيه ، وكذا من حيث الدلالة فان قوله سجدتي السهو قرينة على كون المراد من الزيادة والنقيصة غير العمديتين .
وفيه : أولا ان الأصحاب مع كون الرواية بمرئي منهم ومنظر لم يعملوا بها وهو موهن لها ومسقط إياها عن الحجية .
وثانيا أنه في كثير من الموارد دلت النصوص على عدم الوجوب .
منها : نسيان السجدة والتذكر قبل الركوع .
ومنها : نسيان التشهد والتذكر قبل أن يركع .
ومنها : نسيان القراءة في الصلاة .
ومنها : الجهر في موضع الاخفات والعكس .
ومنها : نسيان ذكر الركوع .
ومنها : غير ذلك ، وقد تقدمت أكثرها .
والالتزام بالتخصيص مستلزم لتخصيص الأكثر المستهجن ، فعلى فرض صحة السند يحمل الخبر على الاستحباب .
الثاني : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) إذا لم تدر أربعا صليت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير