تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما
شرح
ونحوه خبر علي بن النعمان الرازي « 1 » ، وخبر زيد الشحام « 2 » ، هو ما ذهب اليه الكليني « 3 » والصدوقان « 4 » ، وظاهر غيرهم كالعماني « 5 » والسيد « 6 » والديلمي « 7 » وابني حمزة وزهرة « 8 » وغيرهم وهو عدم الوجوب . الرابع : الشك بين الأربع والخمس فقد مر ، وعرفت ان ما ذكره المصنف ( رح ) بقوله : ( وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما ) تام . الخامس : نسيان السجدة الواحدة ، وقد مرَّ عدم وجوبهما فيه « 9 » . السادس : نسيان التشهد ، وقد مرَّ الكلام فيه « 10 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 181 ح 27 / الوسائل ج 8 ص 199 ح 10416 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 352 ح 49 / الوسائل ج 8 ص 203 - 204 ح 10430 . ( 3 ) كما حكاه عنه الحر العاملي في الوسائلالمصدر السابق . ( 4 ) راجع من لا يحضره الفقيه ج 1 باب أحكام السهو في الصلاة ص 347 ح 1011 وما بعده . ( 5 ) فقه ابن أبي عقيل العماني ص 215 . ( 6 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 37 . ( 7 ) المراسم العلوية ص 88 . ( 8 ) غنية النزوع ص 113 الا ان الظاهر منه وجوب السجدتين ، لقوله : ويلزم الجبران بسجدتي السهو . . . إلى أن قال : ولمن سلم في غير موضعه / الوسيلة ص 100 . ( 9 ) راجع ص 34 من هذا الجزء . ( 10 ) راجع ص 44 من هذا الجزء في قضاء التشهد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 254 | السيد محمد صادق الروحاني