وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما
شرح
ونحوه خبر علي بن النعمان الرازي « 1 » ، وخبر زيد الشحام « 2 » ، هو ما ذهب اليه الكليني « 3 » والصدوقان « 4 » ، وظاهر غيرهم كالعماني « 5 » والسيد « 6 » والديلمي « 7 » وابني حمزة وزهرة « 8 » وغيرهم وهو عدم الوجوب .
الرابع : الشك بين الأربع والخمس فقد مر ، وعرفت ان ما ذكره المصنف ( رح ) بقوله : ( وكذا تجبان على من شك بين الأربع والخمس فإنه يبني على الأربع ويسجدهما ) تام .
الخامس : نسيان السجدة الواحدة ، وقد مرَّ عدم وجوبهما فيه « 9 » .
السادس : نسيان التشهد ، وقد مرَّ الكلام فيه « 10 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 181 ح 27 / الوسائل ج 8 ص 199 ح 10416 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 352 ح 49 / الوسائل ج 8 ص 203 - 204 ح 10430 .
( 3 ) كما حكاه عنه الحر العاملي في الوسائلالمصدر السابق .
( 4 ) راجع من لا يحضره الفقيه ج 1 باب أحكام السهو في الصلاة ص 347 ح 1011 وما بعده .
( 5 ) فقه ابن أبي عقيل العماني ص 215 .
( 6 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 37 .
( 7 ) المراسم العلوية ص 88 .
( 8 ) غنية النزوع ص 113 الا ان الظاهر منه وجوب السجدتين ، لقوله : ويلزم الجبران بسجدتي السهو . . . إلى أن قال : ولمن سلم في غير موضعه / الوسيلة ص 100 .
( 9 ) راجع ص 34 من هذا الجزء .
( 10 ) راجع ص 44 من هذا الجزء في قضاء التشهد .