شرح
الثالث : صحيح العيص عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع ، قال ( ع ) يقوم فيركع ويسجد سجدتين « 1 » .
وفيه : انه غير ظاهر في إرادة سجدتي السهو ، بل لا يبعد دعوى ظهوره في إرادة سجود الصلاة .
الرابع : انه زيادة في الصلاة ، وقد دل الدليل على أن كل زيادة سهوية موجبة لسجدتي السهو .
وفيه : ما سيأتي في محله من منع الكبرى .
الخامس : ما عن الفقه الرضوي « 2 » من الامر بها في هذا المورد .
وفيه انه غير حجة كما مر مرارا فالمتحصل انه لا دليل على وجوبها في هذا المورد .
ومقتضى الأصل ، واطلاق صحيح محمد بن مسلم في رجل صلى ركعتين من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر انه لم يصل غير ركعتين ، فقال ( ع ) يتم ما بقي من صلاته ولا شيء عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 200 باب 3 ح 10421 / التهذيب ج 2 ص 350 باب 16 ح 39 .
( 2 ) الفقه الرضوي ص 120 .
( 3 ) التهذيب ج 2 ص 191 - 192 باب 10 من أبواب أحكام السهو في الصلاة ح 58 / الوسائل ج 8 ص 200 باب 3 - 201 ح 10422 .