شرح
فتحصل انه لا تجب السجدة في هذا المورد أيضا كما هو المحكي عن الشيخين « 1 » والكليني « 2 » وعلي بن بابويه « 3 » وابن أبي عقيل « 4 » وابن الجنيد « 5 » والمحقق « 6 » وابن عمه « 7 » وهو اختيار المصنف ( رح ) في محكي المنتهى « 8 » ، خلافا لجماعة آخرين كالصدوق « 9 » والمرتضى « 10 » وسلار « 11 » وأبي الصلاح « 12 » وابن البراج « 13 » وابن حمزة « 14 » وابن إدريس « 15 » والمصنف ( رح ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 1 ص 123 . / المقنعة ص 147 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 355 .
( 3 ) حكى العلامة في مختلف الشيعة ج 2 ص 422 ، عن والد الصدوق الوجوب بقوله : وأوجب أبوه - أي للصدوق - سجدتي السهو . . . الخ .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 419 حكاه عن أبي عقيل العماني / وفقه ابن أبي عقيل العماني اعداد مركز المعجم الفقهي ص 215 .
( 5 ) حكاه عنه المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 9 ص 322 .
( 6 ) الرسائل التسع للمحقق الحلي ص 344 ، قوله : ولو ذكر السجود أو التشهد ولما يركع بعده أتى بما قد فاته .
( 7 ) وهو الشيخ نجيب الدين في الجامع كما عن الحدائق ج 9 ص 322 .
( 8 ) منتهى المطلب ط . ق ج 1 ص 417 .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 341 .
( 10 ) رسائل المرتضى ج 3 ص 37 .
( 11 ) المراسم العلوية ص 88 .
( 12 ) الكافي في الفقه ص 149 حيث عدَّ موردي القيام في موضع الجلوس مما يتلافى .
( 13 ) المهذب ج 1 ص 156 .
( 14 ) الوسيلة ص 102 .
( 15 ) السرائر ج 1 ص 243 .