تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
شرح
من سنخ اجزاء الصلاة واما صحيح سعيد فهو مخالف لأصول ، المذهب ومعارض بصحيح زرارة الدال على أن النبي ( ص ) لم يسجد سجدتي السهو قط . الثاني : ما عن المحقق ( رح ) في المعتبر « 1 » وهو موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها اربع فلما سلم ذكر انها ثلاث قال ( ع ) يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهود « 2 » . وفيه : انه غير ظاهر في كون السجدة للسلام في غير موضعه ولعلها انما تكون للقعود في موضع القيام أو للتشهد أو لغير ذلك . ودعوى ان عدم وجوبها في تلك الموارد يصلح قرينة لكونها للسلام لظهور الامر في الوجوب مندفعة بأنه كما يصلح لذلك يصلح قرينة لكون الامر للاستحباب . وان شئت قلت : ان الامر فيه يدور بين حمل الامر على الاستحباب وبين حمل المؤثق على إرادة ثبوتها لخصوص السلام ، ولو لم يكن الأول أظهر لا يكون الثاني كذلك ، فلا يصح الاستدلال به للوجوب .
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 397 ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 203 باب 3 ح 10427 / التهذيب ج 2 ص 353 باب 16 ح 54 .