تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قام في حال القعود ، أو قعد في حال القيام ،
شرح
غير العمدي موجب للسجود ان صحيح ابن أبي يعفور مطلق شامل لصورة الجهل فلاحظه .

القعود في حال القيام والعكس

الموجب الثاني : سهو القيام في موضع القعود أو العكس . فعن أكثر المحققين « 1 » ان من ( قام في حال القعود أو قعد في حال القيام ) يجب عليه سجدتا السهو . واستدل له بصحيح معاوية بن عمار عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام قال ( ع ) : يسجد سجدتين بعد التسليم وهما المرغمتان ترغمان الشيطان « 2 » . وبموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن السهو ما يجب فيه سجدتا السهو ، فقال ( ع ) : إذا أردت ان تقعد فقمت أو أردت ان تقوم فقعدت أو أردت ان تقرأ فسبحت أو أردت ان تسبح فقرات فعليك سجدتا السهو وليس في شئ مما تتم به الصلاة سهو « 3 » .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 427 . / الحدائق الناضرة ج 3 ص 323 . ( 2 ) الوسائل ج 8 ص 250 باب 32 ح 10561 . / الكافي ج 3 ص 357 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 250 باب 32 ح 10562 . / تهذيب الأحكام ج 2 ص 353 باب 16 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني