تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) في رجل صلى من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال ( ع ) : أتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه « 1 » . وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه : 1 - منها : حمل الثانية على نفي الاثم خاصة . وفيه : مضافا إلى أنه لا مجال لتوهم الاثم مع السهو ، أن الحمل عليه يحتاج إلى قرينة مفقودة . 2 - ومنها : حملها على نفي الإعادة . وفيه : مضافا إلى أنه يلزم الالتزام بكونه تأكيدا للجملة السابقة وهي قوله ( ع ) أتم . . الخ ، أن حمل المطلق على فرد خاص يحتاج إلى دليل . ومنها : ما ذكره المحقق الهمداني ( رح ) « 2 » وهو حمل الأولى على التكلم في الأثناء ساهيا ، كما هو موردها ، وحمل الثانية على التكلم خطأ بزعم الفراغ كما هو صريح مورد صحيح محمد . وفيه : مضافا إلى أن أحدا من الأصحاب لم يلتزم بهذا التفصيل ان مورد صحيح زرارة ، أيضا التكلم في الأثناء ساهيا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 200 باب 3 ح 10422 / التهذيب ج 2 ص 191 ح 58 يتم . ( 2 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 590 .