شرح
وصحيح محمد بن مسلم عنه ( ع ) في رجل صلى من المكتوبة فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال ( ع ) : أتم ما بقي من صلاته ولا شئ عليه « 1 » .
وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه :
1 - منها : حمل الثانية على نفي الاثم خاصة .
وفيه : مضافا إلى أنه لا مجال لتوهم الاثم مع السهو ، أن الحمل عليه يحتاج إلى قرينة مفقودة .
2 - ومنها : حملها على نفي الإعادة .
وفيه : مضافا إلى أنه يلزم الالتزام بكونه تأكيدا للجملة السابقة وهي قوله ( ع ) أتم . . الخ ، أن حمل المطلق على فرد خاص يحتاج إلى دليل .
ومنها : ما ذكره المحقق الهمداني ( رح ) « 2 » وهو حمل الأولى على التكلم في الأثناء ساهيا ، كما هو موردها ، وحمل الثانية على التكلم خطأ بزعم الفراغ كما هو صريح مورد صحيح محمد .
وفيه : مضافا إلى أن أحدا من الأصحاب لم يلتزم بهذا التفصيل ان مورد صحيح زرارة ، أيضا التكلم في الأثناء ساهيا .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 200 باب 3 ح 10422 / التهذيب ج 2 ص 191 ح 58 يتم .
( 2 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 590 .