تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ « 1 » . وفيه : أن المراد بالتكلم فيه بقرينة صدره : الاتيان بشئ من اجزاء الصلاة لا الكلام الآدمي ، ولا أقل من احتمال ذلك فيتعين حمله على الاستحباب كما سيأتي . ولكن يشهد بالوجوب صحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال ( ع ) : ( يتم صلاته ثم يسجد سجدتين ) الحديث « 2 » ومعلوم أنه لا خصوصية للقول المزبور . وصحيح ابن أبي يعفور عنه ( ع ) في الشك بين الاثنين والثلاث وأن تكلم فليسجد سجدتي السهو « 3 » . ونحوهما وغيرهما . وبإزاء هذه النصوص اخبار تدل على عدم الوجوب واستند إليها الصدوقان « 4 » وغيرهما « 5 » كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في الرجل يسهو في الركعتين فيتكلم ، فقال ( ع ) : يتم ما بقي من صلاته ، تكلم أم لم يتكلم ، ولا شيء عليه « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 / 25 باب 32 ح 10562 / التهذيب ج 2 / 353 باب 16 ح 54 . ( 2 ) الوسائل ج 8 / 206 باب 4 ح 10435 / الكافي ج 3 / 356 ح 4 . ( 3 ) الوسائل ج 8 ص 219 باب 11 ح 10470 / الكافي ج 3 ص 352 ح 4 . ( 4 ) نسب القول بعدم الوجوب إليهم المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 590 . ( 5 ) أيضا حكاه المحقق الهمداني المصدر السابق . ( 6 ) الوسائل ج 8 ص 200 ح 10418 / التهذيب ج 2 ص 191 ح 57 وفيه ويتكلم بدل فيتكلم .