شرح
إلى المحقق النائيني ( رح ) « 1 » ؟ وجهان .
استدل للأول بما دل على أن لا تشرع النافلة ركعة إلا الوتر .
وفيه أن نفس دليل الاحتياط المتضمن لوقوعها نافلة على تقدير تمامية الصلاة يدل على مشروعيتها في المقام ، فالأظهر هو الثاني .
السادسة : لو تذكر نقص الصلاة ، فتارة يظهر النقص المحتمل ، كما لو شك بين الثلاث والأربع فظهر إنها ثلاث ، وأخرى يظهر النقص أزيد مما كان محتملا كما لو شك بين الثلاث والأربع فتبين كونها ركعتين وثالثة يظهر النقص أقل من المحتمل ، كما لو شك بين الاثنتين والأربع فبني على الأربع ثم تبين كون صلاته ثلاث ركعات .
اما الصورة الأولى : فإن كان ظهور الحال بعد اتيان صلاة الاحتياط فلا اشكال في الصحة ، سواء كانت صلاة الاحتياط مخالفة مع الصلاة الأصلية في الكم والكيف معا أو في الكيف وحده ، أم لم تكن كذلك ، ومن غير فرق بين تخلل صلاة الاحتياط غير المحتاج إليها بين الأصلية وصلاة الاحتياط كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فبني على الأربع ، واتى بركعتين قائما وركعتين جالسا مقدما القيامي ، ثم تبين كونها ثلاث ركعات ، والوجه في ذلك التصريح به في النصوص ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الصور .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقرير بحث النائيني للكاظمي ج 2 ص 330 .