تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
شرح
العبادة يوجب فسادها فيقطعها ويتم صلاته السابقة باتيان صلاة الاحتياط . وان قلنا بعدم حرمته صحت . وان قلنا باخلال المنافي فعلى القول بجواز اقحام الصلاة في الصلاة يتخير في المقام بين اتمام ما بيده ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ، وبين الاتيان بصلاة الاحتياط في أثنائها ثم اتمامها . واما على القول بعدم جوازه فإن كان التذكر قبل الدخول في الركن قطعها واتى بصلاة الاحتياط ، وان كان بعده فحيث أن الأولى بطلت بذلك فيتم ما بيده ثم يستأنف الأولى . الخامسة : لو تبين تمامية الصلاة ، فإن كان ذلك بعد صلاة الاحتياط يحسب صلاة الاحتياط نافلة ، كما هو صريح النصوص . وان كان قبلها لا يجب عليه الاتيان بها ، لان وجوب الاتيان حكم للشاك ووظيفة ظاهرية مجعولة في ظرف الشك . وان كان ذلك في الأثناء جاز قطعها لكونها نافلة ، واتمامها . ولو اختار الاتمام فهل يتعين ضم ركعة أخرى إليها أن كانت ركعة واحدة كما ذهب اليه سيد العروة « 1 » ، أم يجوز اتمامها ركعة كما نسب
هامش
( 1 ) العروة الوثقي ج 2 ص 33 ط . ق ، المسألة الخامسة من صلاة الاحتياط .