تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
4 - صحتها إذا كان في المضيق ، وبطلانها إذا كان في السعة ، وهناك وجوه أخر . وقد استدل للأول بأنه ان كان محل العدول باقيا فمقتضى أدلته هو ذلك ، وإلا فمقتضى حديث لا تعاد الصلاة « 1 » - الدال على أن الترتيب شرط ذكري - صحة ما بيده ، وبعد اتمامها فان بنينا على أن المنافي بين صلاة الاحتياط والصلاة الأصلية يخل بها ، وبنينا على عدم جواز اقحام الصلاة في الصلاة لزم إعادة الأصلية ، وإلا فيأتي بصلاة الاحتياط ويتم صلاته . ويرد عليه أولا : أن العدول من صلاة إلى أخرى انما يكون على خلاف القاعدة ، كما عرفته في الجزء الرابع من هذا الشرح « 2 » ، والأدلة الواردة فيه لا تشمل المقام فلا وجه للعدول . وثانيا : أن حديث لا تعاد الصلاة انما يدل على سقوط شرطية المنسي في خصوص الأجزاء السابقة التي اتي بها في حال النسيان ، واما بالنسبة إلى ما يؤتى به بعد الالتفات فلا يدل الحديث عليه . وبعبارة أخرى : أن دليل الترتيب انما يدل على اعتباره بين جميع
هامش
( 1 ) الوسائل ج 6 / ص 91 باب 29 عدم وجوب الإعادة على من نسي . . ح 7427 / الفقيه ج 1 ص 339 باب أحكام السهو في الصلاة ح 991 / التهذيب ج 2 ص 152 باب تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة ح 55 . ( 2 ) فقه الصادق ج 4 ط . ق ومن هذه الطبعة ج 6 ص 339 العدول من صلاة إلى أخرى .