تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
مترتبة على الصلاة الأصلية بطلت ماشرع فيها ، لان صلاة الاحتياط وأن كانت صلاة مستقلة - كما عرفت - إلا إنها لكونها تابعة للصلاة الأصلية تكون بحكمها في الترتيب ، فتأمل . وعليه فعلى القول بعدم اخلال المنافي الواقع بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط يأتي بصلاة الاحتياط وتتم صلاته الأولى ، وعلى القول بالاخلال بطلت ولا بد من إعادة الأصلية . هذا إذا كان ذلك في سعة الوقت ، وأن كان في المضيق صحت ماشرع فيها ولا يخفى وجهه . وان كانت غير مترتبة عليها صحت ما شرع فيها إلا على القول بحرمة المنافي . وإن كان عن سهو فتارة يكون ما شرع فيها مترتبة على الصلاة الأصلية ، وأخرى تكون غير مترتبة عليها . اما الصورة الأولى ، فان تذكر قبل الدخول في الركن قطعها واتى بصلاة الاحتياط ، وأن تذكر بعد الدخول فيه ففيها وجوه : 1 - العدول منها إلى صلاة الاحتياط ان كان محل العدول باقيا ، وإلا فيتم ما بيده وتصح ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط أو الصلاة الأصلية . 2 - صحة الصلاة التي بيده مطلقا . 3 - بطلانها كذلك .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229 | السيد محمد صادق الروحاني