شرح
أقول : الظاهر من النصوص هي النافلة الفعلية كما هو الشأن في كل عنوان اخذ في موضوع الحكم ، وما عن الجواهر من أنه يكفى حدوث مبدأ الاشتقاق في بقاء الحكم ولو بعد ارتفاع نفليته بطرو الفرض ، يندفع بما حققناه في حاشيتنا على الكفاية « 1 » من أن المشتق حقيقة في خصوص المتلبس لا الأعم وممن انقضى عنه المبدا ، كما أن الظاهر منها الصلاة المتصفة بالنفل بعنوان انها صلاة ، فما عرضها الفرض لا بهذا العنوان تكون باقية تحت هذه الأدلة .
وعلى ذلك فالنافلة المنذورة وما وجبت بأمر الوالد وشبهه تكون مشمولة لهذا الحكم ، إذ الصلاة في هذه الموارد بعنوانها ليست بواجبة ، بل الوجوب عارض لها بما انها تعلق بها النذر ، والعنوان الذي عرض له الوجوب أجنبي عن عنوان الصلاة وان اتحدا وجودا في الخارج ، وكذلك صلاة العيد المستحبة في زمان الغيبة وشبهها من الصلوات التي تكون مستحبة بعنوان انها صلاة مشمولة لهذا الحكم .
فتحصل : ان المدار على النفل الفعلي سواء كان أصليا اما طارئا ولكن بشرط كون النفل طارئا على الصلاة بعنوانها لا على عنوان متحد معها وجودا .
الثالث : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالشك في عدد
هامش
( 1 ) لم تطبع هذه الحاشية لحد الآن .