شرح
وفي الصبح ، والمغرب « 1 » .
وقد حملها صاحب الوسائل ( رح ) « 2 » على الاستحباب ، والمحقق الهمداني ( رح ) « 3 » حملهما على الغالب من الشك في أصل الوجود ، وكلاهما كما ترى ، إذ الأول لا شاهد له ، والثاني ينافيه قوله ( ع ) ( يعيد ) ولكن من جهة ما قيل من ذهاب المشهور إلى عدم البطلان التوقف في الافتاء حسن .
الثاني : اختلفت كلمات القوم في النفل العارض عليه الفرض والفرض الطارئ عليه النفل على أقوال :
منها : ان المدار على الفرض والنفل الفعليين ، فالفرض الطارئ عليه النفل بحكم النفل ، والنفل الطارئ عليه الفرض بحكم الفرض .
ومنها : ان المدار على الأصليين ، فالأول بحكم الفرض ، والثاني بحكم النفل .
ومنها : ان المدار على اجتماع النفل الأصلي والفعلي معا ، فهما معا بحكم الفرض .
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 626 / وسائل الشيعة ج 8 ص 197 ح 10412 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 196 - 197 ، الا انه حكى الحمل على الاستحباب عن الشيخ ، ثم قال : الأقرب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لجميع العامة .
( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 588 .