تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
الركعات ، واما لو شك في افعالها فحكمه حكم الشك في افعال الفريضة لما تقدم في المسألة الرابعة « 1 » فراجع . الرابع : تغتفر زيادة الركن في النافلة إذا لم تكن عمدية له مضافا إلى اختصاص مدرك مبطليتها بالفريضة خبر « 2 » الصيقل عن الصادق ( ع ) : في الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع - قال ( ع ) : يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما ؟ قال ( ع ) : ليس النافلة مثل الفريضة . وأورد عليه : بأنه يجب الفصل بين الشفع والوتر بالسلام ، فتكون الثالثة من صلاة أخرى ، فلا تكون زيادة في الأولى كي تدل على عدم قدح الزيادة الركنية . وأجيب : بأنه قوله ( ع ) ليس النافلة كالفريضة يأبى عن ذلك ، إذ لو حمل على كون الركعة الثالثة صلاة أخرى لم يكن فرق بين النافلة والفريضة في ذلك . وفيه : ان زيادة الركوع ولو اتى به لا بقصد هذه الصلاة مبطلة
هامش
( 1 ) راجع ص 54 من هذا الجزء . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 448 ح 22 / وسائل الشيعة ج 6 ص 404 ح 8292 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 218 | السيد محمد صادق الروحاني