تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
شرح
وقد يقال : ان المنفي فيه هو عمل السهو ، اعني صلاة الاحتياط من غير دلالة على كون الوظيفة هو البناء على الأقل أو الأكثر أو البطلان . ولكن يرد عليه : انه بمناسبة الحكم والموضوع من جهة كونها نافلة يتسامح فيها ، والاجماع وغيره مما دل على عدم بطلان النافلة بالشك فيها كخبر الخصال الآتي : الحاصر لا يبطله السهو في خمس صلوات ، وان المنفي ليس خصوصية صلاة الاحتياط بل كل احكام الشك منها مبطلية الشك في عدد الثنائية يكون الحسن ظاهرا في عدم مبطليته ، وانه لا يعتني به ، وله الاخذ بالاحتمال الذي تصح معه الصلاة كان هو الأقل أو الأكثر ، فالمستفاد من الحسن هو التخيير المزبور . الثاني : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ع ) قال : سألته عن السهو في النافلة فقال ( ع ) : ليس عليك شيء « 1 » ، كما في نسخة - أو ( سهو ) - كما في نسخة أخرى . وهذا يدل على عدم ثبوت شيء من احكام الشك عليه ، فتكون النتيجة هو التخيير بين البناء على الأقل والأكثر . الثالث : مرسل الكليني : وروي : انه إذا سهى في النافلة بنى على على الأقل « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 359 ح 6 / وسائل الشيعة ج 8 ص 230 ح 10504 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 359 ح 9 / وسائل الشيعة ج 8 ص 230 ح 10505 .