من سهى في النافلة بنى على الأقل ، وان بنى على الأكثر جاز .
شرح
حكم الشك في النافلة
المسألة السادسة : وهي ( الثانية ) في المتن ( من سهى في النافلة بنى على الأقل ، وان بنى على الأكثر جاز ) . وبعبارة أخرى : يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عن جماعة « 2 » : دعوى الاجماع عليه . هذا من حيث الفتوى ، واما من حيث الدليل فقد أفاد المحقق اليزدي ( رح ) « 3 » ان لا دليل عليه ، وصاحب الحدائق « 4 » والمدارك « 5 » قالا : انه لا دليل على البناء على الأكثر . أقول : النصوص الواردة في المقام ثلاثة : الأول : حسن ابن البختري المتقدم : ولا سهو في نافلة « 6 » .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 346 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 138 ط . ق / جواهر الكلام ج 12 ص 423 .
( 3 ) كتاب الصلاة للشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ص 420 ، قوله : ومن جملة الشكوك التي لا اعتبار بها الشك في النافلة والمعروف التخيير بين البناء على الأقل والأكثر ولم أجد ما يدل على ذلك ، نعم البناء على الأقل مقتضى الأصل .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 346 .
( 5 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 274 .
( 6 ) الكافي ج 3 ص 358 ح 5 / وسائل الشيعة ج 8 ص 241 ح 10540 .