تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
شرح
لا أقول : ان هذه الأولوية بنفسها دليل للحكم حتى يقال بعدم ثبوتها على وجه القطع . بل أقول : ان هذه الأولوية تصير منشأ لاستفادة عدم الاعتناء بالشك في صلاة الاحتياط من قوله ( ع ) لا سهو في سهو ، ولا على السهو سهو مضافا إلى أن كلمة على ظاهر في إرادة نفي الوقوع في الكفلة بسبب السهو . واما تعين البناء على الأكثر لا التخيير بينه وبين الأقل فلأن الظاهر من الخبر هو نفي ما يكون جابرا في الأخيرتين عن صلاة الاحتياط ، ولازم هذا اشتراكها معها في البناء على الأكثر ، ثم إن المنفي خصوص صلاة الاحتياط كما يظهر لمن راجع ما ذكرناه من ارادتها بالخصوص من السهو الثاني . بقي الكلام في أن الشك في صلاة الاحتياط تارة يكون في وجودها ، وأخرى في ركعاتها ، وثالثة في اجزائها وشرائطها . والأظهر - ولا أقل من المتيقن - هو إرادة خصوص الشك في الركعات بقرينة السياق . فتحصل من مجموع ما ذكرناه : ان المراد من هذه الكلمة الواقعة في النصوص انه لا صلاة احتياط في الشك في ركعات صلاة الاحتياط ، وانه يجب البناء على الصرفة فيها .