شرح
معاملة كثير الشك ولو في فعل آخر لم يكثر شكه فيه كما عن المدارك « 1 » ، أم يختص الحكم بما كثر الشك فيه ، أم يفصل بين ما إذا كان كثير الشك في افعال من الصلاة التي لا يكون جامع لما فيه الكثرة أقرب من الصلاة ويقال بأنه كثير الشك في الصلاة فحكمه حكم كثير الشك في جميع الصلاة ، وبين ما إذا كان كثير الشك في بعض افعالها أو ركعاتها فحكمه حكم كثير الشك في خصوص ما كثر الشك فيه كما عن المحقق النائيني « 2 » ؟ وجوه :
أظهرها الثاني لأنه المتبادر من النصوص ولو بمناسبة الحكم والموضوع لا سيما بملاحظة ما فيها من العلة .
السادس : إذا كان كثير الشك فيما لا حكم له لعارض وهو وجود امارة موجبة لالغاء الشك ، كما إذا كان الامام كثير الشك في عدد ركعات الصلاة في صلاة الجماعة خاصة مع حفظ المأموم أو لا حكم له في نفسه كالشك في فعل الركوع بعد تجاوز المحل وشك فيه مع عدم ذلك العارض كما لو شك الامام مع عدم حفظ المأموم ، أو شك في الركوع قبل التجاوز عنه فهل يجب الاعتناء بشكه مطلقا أم لا يجب كذلك أم يفصل بين الأول فالثاني فالأول ؟ وجوه :
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 272 .
( 2 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني ج 2 ص 314 .