تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
الركعة السابقة عما بيده هل هي رابعة أم ثالثة ، وحكمه وجوب البناء على الأربع ، هل يجب عليه البناء على أحد طرفي الشك وهو الأربع في المثال واتمام الصلاة بلا اتيان شيء بعد الصلاة ، أم يجب هدم القيام والبناء على أحد طرفي الشك ؟ وجهان : المنسوب إلى الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » الثاني ، وذكر في وجهه ان دليل شك كثير الشك حاكم على أدلة الشكوك ، وإذا لم يكن الحاكم في مورد ورود المحكوم لزم لغويته ، وحيث إن الشك بين الأربع والخمس لا حكم له بنفسه ، والحكم انما هو للركعة السابقة على ما بيده ، فلا مناص عن هدم القيام . وفيه : ان أدلة هذا الشك انما تدل على تعين البناء على الصرفة مطلقا وعدم الاعتناء بالشك كان له حكم بالخصوص أم كان مندرجا تحت الأدلة العامة ، ومقتضى ذلك المضي في صلاته من دون ان يعمل شيئا مما يقتضيه الشك ، فإذا جلس كان ذلك اعتناءً من جهته فليس له ذلك . وبعبارة أخرى : اخبار الباب على طائفتين : الأولى : ما لسانه نفي الشك عنه ، الثانية : ما تضمن الامر بالمضي ومقتضى الثانية ما ذكرناه ، وان كان ما افاده تم في الأولى . الخامس : إذا كان كثير الشك في فعل أو افعال ، فهل يعامل معه
هامش
( 1 ) أحكام الخلل في الصلاة الشيخ الأنصاري ص 118 .