شرح
وبين الاخذ بمقتضى الشك من الاستئناف أو صلاة الاحتياط أو غيرهما .
واستدل له : بان ذلك مقتضى الجمع بين صدر حسن أبي بصير وزرارة المتضمن للامر بالإعادة بعد السؤال عمن كثر شكه ، وبين ذيله المتضمن للامر بالمضي وعدم الاعتناء بالشك ، فان كلا منهما وان كان ظاهرا في نفسه في تعين ما تضمنه الا ان الجمع بينهما انما يكون بالبناء على التخيير .
وفيه : ان الكثرة المفروضة في الصدر ليست كثرة افراد الشك ، بل كثرة أطرافه كما يشهد له قوله ( حتى لا يدري كم صلى ) والكثرة المفروضة في الذيل هي كثرة الافراد التي هي محل الكلام في المقام .
وعن المحقق الثاني في الرسالة السهوية « 1 » : التخيير بين البناء على الأقل وبين البناء على وقوع المشكوك فيه .
واستدل له : بان غاية ما يستفاد من النصوص عدم ترتيب آثار الشك عليه ، وانه لا بد وان يمضي في صلاته ، وهذا كما يلائم مع البناء على وقوع المشكوك فيه ، كذلك يلائم مع البناء على الأقل .
هامش
( 1 ) رسائل الكركي ج 2 ص 142 في اللواحق وفيه مسائل ، قوله : الأولى : لا سهو على من كثر سهوه ، فله البناء على وقوع ما شك به تخفيفا عنه ، ولما في تداركه من حرج المنفي ، ولقول الباقر * : " إذا كثر عليك السهو فامضي في صلاتك ، فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان . وله أن يغلب على الطرف الآخر ويبني عليه ويتم صلاته ، ما لم يحصل له هناك مرجح من علم أو ما يقوم مقامه .