تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح

بعض فروع الشكوك الصحيحة

ثم إن هاهنا فروعا لا بدَّ من التعرض لها :

[ في فرض الشك بين الثلاث والأربع ، إذا علم في حال القيام انه ترك سجدة من الركعة السابقة بطلت الصلاة ]

الأول : في فرض الشك بين الثلاث والأربع ، إذا علم في حال القيام انه ترك سجدة من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لا لما ذكره سيد العروة « 1 » من أنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الاكمال ، بل لان القيام بما انه واقع قبل السجدة وتذكر ذلك قبل الدخول في الركن يكون زائدا وفي غير محله ، وحيث انه لم يسجد سجدة الركعة التي قام عنها فلا محالة يكون شكه هذا شكا قبل إحراز الأوليين . وقد تقدم ان مثل هذا الشك مبطل للصلاة ولو تذكر ذلك بعد الدخول في الركوع صحت صلاته ، لان جزيئة السجدة الثانية للركعة الثانية ساقطة في هذا الفرض ، فيكون الشك بعد احراز الأوليين .

[ في الشكوك التي يعتبر فيها اكمال السجدتين إذا شك في اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ]

الثاني : في الشكوك التي يعتبر فيها اكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، إذا شك في اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ، فإن كان ذلك قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته ، لأنه محكوم
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 250 .