شرح
بعض فروع الشكوك الصحيحة
ثم إن هاهنا فروعا لا بدَّ من التعرض لها :[ في فرض الشك بين الثلاث والأربع ، إذا علم في حال القيام انه ترك سجدة من الركعة السابقة بطلت الصلاة ]
الأول : في فرض الشك بين الثلاث والأربع ، إذا علم في حال القيام انه ترك سجدة من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لا لما ذكره سيد العروة « 1 » من أنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسية فيرجع شكه إلى ما قبل الاكمال ، بل لان القيام بما انه واقع قبل السجدة وتذكر ذلك قبل الدخول في الركن يكون زائدا وفي غير محله ، وحيث انه لم يسجد سجدة الركعة التي قام عنها فلا محالة يكون شكه هذا شكا قبل إحراز الأوليين . وقد تقدم ان مثل هذا الشك مبطل للصلاة ولو تذكر ذلك بعد الدخول في الركوع صحت صلاته ، لان جزيئة السجدة الثانية للركعة الثانية ساقطة في هذا الفرض ، فيكون الشك بعد احراز الأوليين .[ في الشكوك التي يعتبر فيها اكمال السجدتين إذا شك في اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ]
الثاني : في الشكوك التي يعتبر فيها اكمال السجدتين كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، إذا شك في اتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه ، فإن كان ذلك قبل الدخول في القيام أو التشهد بطلت صلاته ، لأنه محكومهامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 250 .