تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح

حكم الشك فيما زاد على اعداد الرباعية

المقام الثالث : في حكم الشك في طرف الزيادة عن اعداد الرباعية . وصوره أيضا كثيرة ، الا ان صورة واحدة منها ترجع إلى المنصوص والبقية محكومة بالبطلان ، وهي ما لو شك بين الخمس والست في حال القيام ، فإنه يهدم قيامه ويتم صلاته ويأتي بوظيفة الشاك بين الأربع والخمس كما مر توضيح ذلك . نعم بناءً على ما اختاره المحقق النائيني ( رح ) « 1 » من حكم الشك بين الأربع والخمس والست ، وحكم الشك بين الأربع والست هو البناء على الأربع صورتان متفرعتان عليهما محكومتان بالصحة : أحدهما : الشك بين الخمس والست والسبع في حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويكون من جهة الشك بين الأربع والخمس والست مأمورا بالبناء على الأربع . ثانيتهما : الشك بين الخمس والسبع في حال القيام ، ولكن قد مر ان حكم الأصلين البطلان فكذلك الفرعان .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقرير بحث النائيني للكاظمي ج 2 ص 270 - 271 .