تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، وقد مرَّ وظيفة هذا الشاك ، فيهدم القيام ويأتي بوظيفته وتصح صلاته ولا شيء عليه . الثاني : كون ذلك بعد اكمال السجدتين ، فعن المشهور « 1 » : البناء على الصحة وتعين البناء على الأربع والاتيان بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع ، والأربع والخمس . واستدل له « 2 » : بالقطع بعدم تأثير الهيئة الاجتماعية في الشكوك ، فالشك في المركب تابع لبسائطه . وفيه : أولا : ان دعوى انصراف أدلة الشكوك إلى صور انفراد كل شك عن غيره غير بعيدة . وثانيا : ان من الشكوك التي تركب منها هذا الشك هو الشك بين الثلاث والخمس ، وقد مر ان حكمه البطلان . ودعوى : « 3 » ان استصحاب عدم الخامسة يوجب الصحة من هذه الجهة أيضا ، مندفعة بعدم جريانه كما مر . فالأظهر هو البطلان ، وبه يظهر حكم الفرض الثالث . وقد ظهر مما ذكرناه حكم سائر الصور المفروضة في هذا المقام .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 570 . ( 2 ) حكاه صاحب الجواهر ج 12 ص 360 عن المصابيح . ( 3 ) كتاب الصلاة تقرير بحث النائيني للكاظمي ج 2 ص 268 .