تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
فيكون الشك بعد الاكمال فتشمله أدلة النباء على الأكثر فتدبر . فاني لم ار من فصل بين هذه الفروض . وبما ذكرناه تظهر المناقشة فيما ذكره الأعاظم في المقام ، فلا نطيل بذكره وما يرد عليه . وان كان الشك في حال القيام ، فحيث ان القيام واقع في محله فالشك في اتيان السجدة لا يعتني به ، بل هي محكومة بالاتيان فتشمله أدلة البناء على الأكثر ، ثم إنه في الموارد التي حكمنا فيها بالصحة لافرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الاخر . وربما يقال في فرض تقدم الشك في الركعات : بما انه لا تكون السجدة بحكم الشارع محكومة بالاتيان بها حين الشك ويحتمل واقعا ولو بعد عروض الشك عدم الاتيان بها فيكون الشك قبل احراز الأوليين . وفيه : ان موضوع أدلة البناء على الأكثر الشك بعد احراز الأوليين ، وهذا متحقق اما قبل الشك في اتيانها فللعلم ، واما بعده فلقاعدة التجاوز ، ولا يكون الموضوع الشك بعد تحقق السجدتين واقعا .