تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
شرح
والأربع والخمس وان كان متينا ، الا ان ما ذكره من أن حكم الشك المذكور ذلك لا يتم كما سيمر عليك فانتظر . فالأظهر ان حكم هذا الشك في جميع فروضه البطلان .

حكم الشك بين الثلاث والخمس

الرابعة : الشك بين الثلاث والخمس . فإن كان ذلك في حال القيام يجب عليه هدم القيام لكونه شاكا في أن الركعة التي قام عنها هي الثانية أو الرابعة ، فتكون وظيفته البناء على الأربع ، ولازم ذلك زيادة القيام فيهدمه ويعمل بوظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع ، وقد تقدم . وان كان بعد الدخول في الركوع إلى آخر الصلاة فالحكم هو البطلان لعدم كونه بنفسه من الشكوك المنصوصة ولا يكون راجعا إلى أحدها ، فلا بد من البناء على البطلان .

حكم الشك بين الثلاث والأربع والخمس

والخامسة : الشك بين الثلاث والأربع والخمس . ولها أيضا فروض : الأول : كون الشك في حال القيام ، وحكمه حينئذ الصحة ووجوب هدم القيام لكونه شاكاً في أن الركعة السابقة على ما بيده .