پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 166

پدیدآورندگان:

ص۱۶۶
شرح

حكم الشك بين الأربع والخمس والست

الثالثة : الشك بين الأربع والخمس والست : ولها أيضا صور : لأنه تارة يكون الشك بعد اكمال السجدتين . وأخرى في حال القيام . وثالثة بعد الدخول في الركوع إلى قبل الاكمال وقد حكم المحقق النائيني ( رح ) « 1 » بالصحة في الصورتين الأوليين . اما في الأولى : فقد استدل له : بالاستصحاب ، وبمفهوم خبر زيد الشحام المتقدم . وفيهما نظر : اما الأول : فلما تقدم من عدم جريانه في ركعات الصلاة ، واما الثاني : فلما تقدم من أنه لا يعتمد عليه لوجوه . واما في الصورة الثانية فقد أفاد : انه يجب عليه هدم القيام واتمام الصلاة ثم الاتيان بوظيفة الشك بين الثلاث والأربع ، والاتيان بسجدتي السهو لكونه شاكا في الركعة السابقة على هذه الركعة لترددها بين الثلاث والأربع والخمس وحكم الشك المزبور هو ذلك . أقول : ما افاده من تفرع حكم هذا الشك على الشك بين الثلاث
پاورقی
( 1 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني ج 2 ص 272 .