شرح
اليقين بالثلاث لا بشرط ، فإنها لاتمكن الا بالوجه الذي قرره الإمام ( ع ) من الاتمام على ما احرز وإضافة ركعة منفصلة ، واما إضافة ركعة متصلة فإنها من مقتضيات اليقين بشرط لا والمفروض انه لا بشرط .
وفيه : انه يعتبر في جريان الاستصحاب وحدة المشكوك فيه والمتيقن ، وبهذا التقريب المتيقن هو ثلاث ركعات ، والمشكوك فيه الركعة الرابعة .
فالصحيح في الجواب عن الصحيح هو الالتزام بأنه وارد في مقام بيان قاعدة كلية وهي التي استشهد بها الإمام ( ع ) واهتم بها ، واما تطبيقها على المورد فهو يكون تقية وتمام الكلام في ذلك موكول إلى محله في الأصول ، فما عن الصدوق « 1 » من التخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر ضعيف .
الدعوى الثانية : انه مخير في صلاة الاحتياط بين ركعتين جالسا وركعة قائما ، وعن العماني « 2 » والجعفي « 3 » : تعين الجلوس .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 381 .
( 2 ) حياة بن أبي عقيل العماني ص 219 نقلا عن مجمع الفائدة والبرهان ج 3 ص 179 - 180 / وحكاه أيضا عنه في جواهر الكلام ج 12 ص 345 .
( 3 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 12 ص 345 بقوله : فما عن بعض القدماء من تعيين القيام لا يلتفت اليه . . . كما أنه لا يلتفت إلى ما عن العماني والجعفي من تعيين الجلوس .