تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
وبذلك ظهر الاشكال في اخبار الحفظ بالحصى والخاتم على فرض شمولها للظن وشمولها للأفعال مع أنهما غير ثابتينن ، ومجرد المناسبةلا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية ، ولا أرى ما يمنع عن الالتزام في الصورة المفروضة بحجة الظن بان الركعة ثالثة وعدم حجية الظن بتحقق السجدة . ومجرد الاستبعاد لا يكون مدركا للحكم الشرعي . ورواية إسحاق ظاهر في الظن بعد الفراغ كما لا يخفى مضافا إلى اشتمالها على وجوب سجدتي السهو الذي لا قائل به ، وفيها مناقشات اخر تظهر لمن تدبر فيها . فتحصل : ان شيئا مما استدل به على حجية الظن المتعلق بالافعال لا يدل عليها ، فالأقوى ان حكمه حكم الشك ، ولكن الإنصاف ان منع الفحوى مشكل ، والاحتياط سبيل النجاة .

[ فصل ] الشك الموجب لصلاة الاحتياط

الفصل الخامس : في الشك في الركعات الموجب لصلاة الاحتياط . فاعلم : ان الشك في الرباعية بعد احراز الأوليين : تارة : يكون طرفه اثنان كالشك بين الثلاث والأربع . وأخرى : يكون أزيد كالشك في اعداد الرباعية ، وقد يكون بينها وبين الزيادة عنها كالشك بين الأربع والخمس .