شرح
وبذلك ظهر الاشكال في اخبار الحفظ بالحصى والخاتم على فرض شمولها للظن وشمولها للأفعال مع أنهما غير ثابتينن ، ومجرد المناسبةلا تصلح لإثبات الأحكام الشرعية ، ولا أرى ما يمنع عن الالتزام في الصورة المفروضة بحجة الظن بان الركعة ثالثة وعدم حجية الظن بتحقق السجدة .
ومجرد الاستبعاد لا يكون مدركا للحكم الشرعي .
ورواية إسحاق ظاهر في الظن بعد الفراغ كما لا يخفى مضافا إلى اشتمالها على وجوب سجدتي السهو الذي لا قائل به ، وفيها مناقشات اخر تظهر لمن تدبر فيها .
فتحصل : ان شيئا مما استدل به على حجية الظن المتعلق بالافعال لا يدل عليها ، فالأقوى ان حكمه حكم الشك ، ولكن الإنصاف ان منع الفحوى مشكل ، والاحتياط سبيل النجاة .