تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
إذا عرفت هذه الأمور تظهر لك حكومة صحيح صفوان على تلك النصوص فيقدم عليها ، ولا يلزم من تقديمه عدم بقاء المورد لها فيلزم لغويتها كما هو واضح . فتدبر حتى لا تبادر بالاشكال . وبما ذكرناه اندفع الايراد الثاني الذي أورده بعض المحققين « 1 » وهو انه يحتمل ان يكون المراد من الصحيح التردد بين الاحتمالات كثيرة أعم من أن يكون قدر متيقن في البين أو لا ، فتكون النسبة بينه وبين الأدلة الدالة على اعتبار العلم في الأولتين عموما من وجه ، ولا يستفاد من الصحيح اعتبار الظن من باب الطريقية لاحتمال ان يكون اعتباره من حيث إنه صفة قائمة بالنفس في مقابل الشك ، فلا وجه لتقديمه عليها فتدبر . فتحصل : ان الأظهر اعتبار الظن سواء أكان في الركعتين الأولتين - أو في الأخيرتين .

حكم الظن بالافعال

المقام الثاني : في حكم الظن بالافعال : المشهور بين الأصحاب على ما نسب إليهم الشيخ الأعظم ( رح ) « 2 » : اعتبار الظن بالافعال .
هامش
( 1 ) جامع المدارك ج 1 ص 444 . ( 2 ) أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - ص 307 .