شرح
وموثقه الثالث قال : سألت أب عبد الله ( ع ) عن شيء من السهو في الصلوات فقال : الا أعلمك شيئا إذا فعلته و [ ثم ] ذكرت انك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء ؟
قلت : بلى قال ( ع ) : إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت فقم فصل ما ظننت انك نقصت ، فان كنت قد أتممت لم يكن عليك [ في هذه ] شيء ، وان ذكرت انك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت « 1 » .
وتنقيح البحث فيما يستفاد من هذه الموثقات انما هو في ضمن أمور :
الأول : ان هذه الأخبار مختصة بالشك في اعداد الرباعية ولا يشمل ما إذا كان بينها وبين الزيادة عنها ، ولا ما يكون في طرف الزيادة محضا للامر بالبناء على الأكثر ، وهذا لا يصح في المقامين الأخيرين ، لان البناء على الأكثر فيهما موجب للبطلان ، مع أن عدم التعرض فيها لاحتمال الزيادة يوجب اختصاصها بهذا المقام .
الثاني : ان هذه النصوص انما تقتصي لزوم مطابقة المأتي به من صلاة الاحتياط - مع ما يحتمل نقصه في الركعة وفي الاجزاء والشرائط ، الا انه يدل على خلاف هذه النصوص الخاصة التي ستمر عليك .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 349 ح 36 / وسائل الشيعة ج 8 ص 213 ح 10453 .