تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
شرح
واستدل له : بالنبويين المرويين عن الذكرى « 1 » : إذا شك أحدكم في الصلاة فلينظر احرى ذلك إلى الصواب فليبن عليه ، وهما وان كانا ضعيفين سندا الا انه لاعتماد الأصحاب عليهما يكونان حجة في المقام بناءً على حجية الخبر الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب . ودعوى انه يحتمل ان يكون في الصلاة متعلاقا بالشك بمعنى تعلق الشك بالصلاة ، مندفعة بكونه خلاف الظاهر ، فان الظاهر منه كونه ظرفا للشك بمعنى وقوع الشك في حال الصلاة ، وحيث لم يقيد من حيث المتعلق بالركعات ، فمقتضى اطلاقهما ثبوت الحجية للظن بالافعال أيضا ، وبفحوى ما دلَّ على حجيته في الركعات لا سيما الأولتين . وتقريب الاستدلال بالفحوى وجوه : أحدهما : انه لو كان الظن معتبرا في الركعة التي ليست الا مجموع الافعال كان بالحجية في ابعاضها أولى . ثانيها : انه إذا اعتبر الظن في الأوليين اللذين هما فرض الله كما هو المفروض فاعتباره في مثل القراءة التي هي سنة أولى ، ولا فرق بين القراءة والأركان قطعا . ثالثها : انه إذا اعتبر الظن في الركعة التي لا تسقط بحال ، فاعتباره في مثل السورة التي تسقط بمجرد الاستعجال أولى .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 222 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 129 | السيد محمد صادق الروحاني