شرح
وباخبار « 1 » رجوع المأموم إلى الامام وبالعكس ، واخبار « 2 » حفظ الصلاة بالحصى والخاتم ، إذ لا ريب في عدم حصول العلم في هذه الصور . وبانه المناسب لشرع الصلاة التي هي كثيرة الافعال .
لو فرضنا المصلي شاكا بين الثنين والثلاث وكان شاكا في أنه فعل السجدة من الركعة التي هو متلبس بها أولا وظن أنه لو فعل السجدة كانت الركعة المتلبس بها ثالثة وظن أنه فعل الثالثة ، فهل ترى انه يأخذ بظنه بان الركعة ثالثة لأدلة اعتبار الظن في الركعات ولا يأخذ بظنه بتحقق السجدة .
وبرواية إسحاق إذا ذهب وهمك إلى التمام ابدأ في كل صلاة فاسجد سجدتين بغير ركوع « 3 » .
وفي الجميع نظر : لان النبويين لا ينجبران بمجرد موافقتهما لفتوى الأصحاب ( رض ) ، بل لا بدَّ من الاستناد اليهما في الفتوى وهو غير ثابت . والفحوى غير ظاهرة .
واخبار رجوع الإمام والمأموم لو سلم شمولها لرجوع أحدهما إلى الاخر في الافعال مع أن فيه تأملا لا تدل على حجية مطلق الظن ، كما أن حجية خبر الواحد لا تدل عليها .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 239 باب 24 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 239 ح 987 / وسائل الشيعة ج 8 ص 247 باب 28 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 183 ح 31 / وسائل الشيعة ج 8 ص 211 ح 10449 .