ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقاً ، أو قبل الوقت أو مستدبر القبلة أعاد
شرح
بالحكم عن قصور ، أو في ثوب مغصوب كذلك صحت صلاته لحديث ( لا تعاد الصلاة ) .
ولو صلى في الثوب النجس جهلا بالحكم ، وكان الجهل عن قصور صحت للحديث ، وكذلك ان كان عن جهل بالموضوع صحت لما تقدم في محله ، كما أنه ظهر هناك انه لو صلى فيه نسيانا فان انكشفت الخلاف في الوقت أعاد - والا فلا - .
( ولو صلى بغير طهارة أعاد مطلقاً ) اما إذا صلى كذلك عالما عامدا فواضح ، واما ان صلى نسيانا اوعن جهل فلقول أبي جعفر ( ع ) في صحيح زاررة : لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الوقت والطهور . . . الخ « 1 » .
( أو ) صلى ( قبل الوقت ) فإن كان ذلك عن عمد أعاد ، وان كان نسيانا أو معتقدا دخول الوقت فان وقعت بتمامها قبل الوقت أعاد الحديث ( لا تعاد ) ، وكذلك ان وقع بعضها في والوقت وكان ذلك عن غفلة اونسيان ، واما ان وقع بعضها فيه وكان دخوله فيها لاعتقاد دخول الوقت صحت صلاته لخبر إسماعيل بن رياح - المتقدم في محله -
( أو ) صلى ( مستدبر القبلة أعاد ) وقد أشبعنا الكلام في ذلك في مبحث القبلة « 2 » والقواطع .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 152 ح 55 / وسائل الشيعة ج 6 ص 91 ح 7427 .
( 2 ) فقه الصادق ج 5 ص 352 من هذه الطبعة .