تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
السجدتين اقعاءً « 1 » . ومضمر معاوية وابن مسلم والحلبي المروي عن الخلاف انه ( ع ) قال : لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب « 2 » . ونحوهما غيرهما . وظاهرها وان كان المنع الا انها تحمل على الكراهة جمعا بينها وبين صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) أنه قال : لا بأس بالاقعاء بين السجدتين ، ولا ينبغي الاقعاء في التشهد انما التشهد في الجلوس وليس المقعي بجالس « 3 » . ومصحح ابن أبي عمير عن عمرو بن جميع قال أبو عبد الله ( ع ) : لا باس بلإ قعاء في الصلاة بين السجدتين وبين الركعة الأولى والثانية ، وبين الركعة الثالثة والرابعة ، وإذا أجلسك الامام في موضع يجب ان تقوم فيه تتجافى ، ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الا من علة ، لان المقعي ليس بجالس انما جلس بعضه على بعض ، والاقعاء ان يضع الرجل ألييه على عقبيه في تشهديه فاما الاكل مقعيا فلا باس به لان رسول الله ( ص ) قد اكل مقعيا « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 339 ح 3 / وسائل الشيعة ج 6 ص 348 ح 8148 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 83 ح 74 / وسائل الشيعة ج 6 ص 348 ح 8149 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 391 ح 8259 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 349 ح 8153 / معاني الأخبار ص 300 ح 1 .