تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ويكره الاقعاء
شرح
ونحوه ما في خبري الحضرمي « 1 » وأبي بصير « 2 » وصحيح ابن مسلم « 3 » . الثالث عشر : التورك في الجلوس بين السجدتين ، وهو ان يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في باطن اليسرى ، بلا خلاف ، وعن التذكرة : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له : ما في صحيح حماد : ثم قعد ( ع ) على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر وقال . . . الخ « 4 » وقريب منه خبر أبي بصير .

مكروهات السجود

( ويكره ) فيه أمور : الأول ( الاقعاء ) في الجلوس بين السجدتين كما هو المشهور « 5 » . ويشهد له : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تقع بين
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 338 ح 10 / وسائل الشيعة ج 6 ص 362 ح 8189 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 325 ح 188 / وسائل الشيعة ج 5 ص 465 ح 7085 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 338 ح 11 / وسائل الشيعة ج 6 ص 361 ح 8187 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 311 ح 8 / وسائل الشيعة ج 5 ص 459 ح 7078 . ( 5 ) الخلاف ج 1 ص 360 / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 122 ط . ق .