ويكره الاقعاء
شرح
ونحوه ما في خبري الحضرمي « 1 » وأبي بصير « 2 » وصحيح ابن مسلم « 3 » .
الثالث عشر : التورك في الجلوس بين السجدتين ، وهو ان يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى في باطن اليسرى ، بلا خلاف ، وعن التذكرة : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له : ما في صحيح حماد : ثم قعد ( ع ) على فخذه الأيسر قد وضع قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر وقال . . . الخ « 4 » وقريب منه خبر أبي بصير .
مكروهات السجود
( ويكره ) فيه أمور : الأول ( الاقعاء ) في الجلوس بين السجدتين كما هو المشهور « 5 » . ويشهد له : موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : لا تقع بينهامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 338 ح 10 / وسائل الشيعة ج 6 ص 362 ح 8189 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 325 ح 188 / وسائل الشيعة ج 5 ص 465 ح 7085 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 338 ح 11 / وسائل الشيعة ج 6 ص 361 ح 8187 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 311 ح 8 / وسائل الشيعة ج 5 ص 459 ح 7078 .
( 5 ) الخلاف ج 1 ص 360 / تذكرة الفقهاء ج 1 ص 122 ط . ق .