تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
شرح
ولا يخفى ان بعض هذه الوجوه وان كان في نفسه لا يدل على تعين إرادة هذا المعنى منه الا ان ملاحظة مجموعها توجب الاطمئنان بإرادته منها دون المعنى الثاني ، وما تضمن تشبيهه باقعاء الكلب لا يكون ظاهرا في المعنى اللغوي ، إذا المعنى المنسوب إلى الفقهاء أشبه به من المعنى المذكور ، إذ الكلب يفترش ساقيه وفخذيه كما عن الجواهر « 1 » . فما اختاره في المستند « 2 » من كراهة الاقعاء بالمعنى الثاني أيضا واستدل له بما تضمن تشبيهه باقعاء الكلب ضعيف . الثاني : نفخ موضع السجود كما نسب إلى المشهور ، بل عن المنتهى « 3 » : دعوى الاجماع عليه . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) قلت له : الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته ؟ قال ( ع ) لا « 4 » . ونحوه غيره المحمول كلها على الكراهة للاجماع على عدم المنع عنه ، ولما في صحيح ليث قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يصلي فينفخ
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 10 ص 193 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 5 ص 303 . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 291 . ط . ق ( 4 ) الكافي ج 3 ص 334 ح 8 / وسائل الشيعة ج 6 ص 350 ح 8155 .