شرح
وظاهر هذين الخبرين المنع عن الاقعاء في التشهد كما عن الصدوق « 1 » والشيخ « 2 » الالتزام به ، إذ مضافا إلى أنه لا وجه لحمل النهي فيهما على الكراهة يأبى عنه التفصيل ما بين السجدتين والتشهد بنفي البأس في الأول والنهي في الثاني ، مع كراهة الاقعاء في الأول ، ولاجل ذلك لو سلم ظهور لا ينبغي في الكراهة في نفسه يتعين حمله على المنع ، مع أن للمنع عن ظهوره فيها مجالا واسعا .
ولكن الظاهر تعين حمل النهي فيهما أيضا على الكراهة ، والتفصيل بين الموردين على شدة الكراهة في الثاني وخفتها في الأول لظهور التعليل في صحيح زرارة : وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء ، في الكراهة .
معنى الاقعاء
والاقعاء على ما نسب إلى الفقهاء في المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 »هامش
( 1 ) المقنع ص 99 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 314 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 260 .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 218 .
( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 291 ط . ق .