تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
وظاهر هذين الخبرين المنع عن الاقعاء في التشهد كما عن الصدوق « 1 » والشيخ « 2 » الالتزام به ، إذ مضافا إلى أنه لا وجه لحمل النهي فيهما على الكراهة يأبى عنه التفصيل ما بين السجدتين والتشهد بنفي البأس في الأول والنهي في الثاني ، مع كراهة الاقعاء في الأول ، ولاجل ذلك لو سلم ظهور لا ينبغي في الكراهة في نفسه يتعين حمله على المنع ، مع أن للمنع عن ظهوره فيها مجالا واسعا . ولكن الظاهر تعين حمل النهي فيهما أيضا على الكراهة ، والتفصيل بين الموردين على شدة الكراهة في الثاني وخفتها في الأول لظهور التعليل في صحيح زرارة : وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فيكون انما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء ، في الكراهة .

معنى الاقعاء

والاقعاء على ما نسب إلى الفقهاء في المعتبر « 3 » والمنتهى « 4 »
هامش
( 1 ) المقنع ص 99 / من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 314 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 260 . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 218 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 291 ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 93 | السيد محمد صادق الروحاني