تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الارغام بالأنف
شرح

الارغام بالأنف

( و ) الرابع : ( الارغام بالأنف ) كما هو المشهور ، وعن غير واحد « 1 » دعوى الاجماع عليه ، وعن ظاهر الصدوق في الفقيه « 2 » والهداية « 3 » : القول بوجوبه . وهو الأقوى بحسب الروايات كموثق عمار عن جعفر ( ع ) عن أبيه ( ع ) قال : قال علي ( ع ) : لا تجزي صلاة لا يصيب الانف ما يصيب الجبين « 4 » . ومصحح عبد الله بن المغيرة قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله ( ع ) يقول : لا صلاة لمن لم يصب انفه ما يصيب جبينه « 5 » . وقيل : يتعين حملها على الاستحباب لوجوه :
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 212 قوله : اما استحباب الارغام فعليه علماؤنا . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 300 باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ح 915 وفيه : ووضع الانف على الأرض سنة ، وهو الإرغام ، ولم يصرح بالوجوب . . ( 3 ) الهداية للشيخ الصدوق ص 137 قوله : والارغام بالأنف سنة من تركها لم تكن له صلاة ، ولم يظهر منه الوجوب فإنه عدّ قبل الرواية الأعظم الذي يقع عليها السجود سبعة والارغام ليس منها وهذا ظاهر في تبنيه الاستحباب ، فتأمل . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 298 ح 58 / وسائل الشيعة ج 6 ص 344 ح 8136 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 333 ح 2 / وسائل الشيعة ج 6 ص 345 ح 8139 .