والسبق بيديه إلى الأرض
شرح
( و ) الثالث : ( السبق بيديه إلى الأرض ) عند الهوي إلى السجود .
وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم قال : رايت أبا عبد الله ( ع ) ، يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد « 1 » .
وصحيح زرارة قال ( ع ) فيه : فإذا أردت ان تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا وابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك « 2 » ، ونحوهما غيرهما .
وظاهرها وان كان الوجوب الا انها تحمل على الاستحباب بقرينة موثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : لا باس إذا صلى الرجل ان يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه « 3 » .
وقريب منه صحيح عبد الرحمن « 4 » ، فما عن الصدوق في الأمالي « 5 » من وجوبه ضعيف .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 87 ح 59 / وسائل الشيعة ج 6 ص 337 ح 8117 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 334 ح 1 / وسائل الشيعة ج 5 ص 461 ح 7079 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 78 ح 62 / وسائل الشيعة ج 6 ص 338 ح 8121 .
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 300 ح 67 / الوسائل ج 6 ص 337 ح 8119 قوله : سألته عن الرجل إذا ركع ثم رفع رأسه أيبدأ فيضع يديه على الأرض أو ركبتيه ؟ قال : لا يضره باي ذلك بدا هو مقبول .
( 5 ) الأمالي للصدوق ص 643 المجلس 93 ، قوله : ولا يجوز التكفير . . . ولا وضع الركبتين على الأرض في السجود قبل اليدين .